للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلّ بأمر النبيّ بقتل من كان يشتمه من كفار قريش كما سبق.

وتعقبه ابن عبد البرّ (١) بأن كفار قريش المأمور بقتلهم يوم الفتح كانوا حربيين.

وأخرج عبد الرزاق (٢) عن ابن جريج قال: "أخبرت أن أبا عبيدة بن الجرّاح وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة".

وروى البيهقي (٣) من طريق الشعبي عن سويد بن غفلة قال: "كنا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتى نبطي مضروب مشجج يستعدي، فغضب عمر وقال لصهيب: انظر من صاحب هذا، فذكر القصة فجيء به فإذا هو عوف بن مالك، فقال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرّت عن الحمار فغشيها، ففعلت به ما ترى، فقال عمر: والله ما على هذا عاهدناكم، فأمر به فصلب ثم قال: يا أيها الناس فوا بذمة محمد فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له".

[الباب الثامن] بابُ مَنْعِ أهلِ الذِّمَّةِ مِنْ سُكْنَى الحجازِ

٣١/ ٣٤٨٨ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ الله وَجَعُهُ يَوْمَ الخَمِيسِ وأوْصَى عَنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاثٍ: "أخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وأجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْو ما كُنْتُ أُجِيزُهُم"، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤)، وَالشَّكُّ مِنْ سُلَيْمانَ الأحْوَلِ). [صحيح]


= آوى عينًا لهم، فقد نقض عهده، وأحل دمه، وبرئت منه ذمة الله ﷿، وذمة رسوله.
قال أبو جعفر: فهذا يدل على أنه لو لم يشترط، لم يستحل دمه بذلك". اهـ.
وانظر: الإجماع لابن المنذر (ص ١٥٣ رقم ٧٢٢) والبيان للعمراني (١٢/ ٢٨٨).
(١) لم أقف عليه حتى الآن؟!
(٢) في المصنف رقم (١٠١٧٠) و (١٩٣٨١).
(٣) في السنن الكبرى (٩/ ٢٠١).
(٤) أحمد (١/ ٢٢٢) والبخاري رقم (٣٠٥٣) ومسلم رقم (٢٠/ ١٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>