(٢) في كتابه "الأموال" ص ٥٥. (٣) في السنن الكبرى (٩/ ٢٠٢). (٤) تقدم برقم (٣٤٨٧) من كتابنا هذا. (٥) قال الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٥٠٤ رقم المسألة ١٦٥٢): في الذمي يسب النبي ﷺ. قال أصحابنا - أي الأحناف -: فيمن سبّ النبي ﷺ أو عابه، وكان مسلمًا، فقد صار مرتدًا، ولو كان ذميًا عزّر ولم يقتل. وقال ابن القاسم عن مالك: من شتم النبي ﷺ من المسلمين، قتل، ولم يستتب، ومن شتم النبي ﷺ من اليهود والنصارى، قتل إلا أن يسلم. وقال الثوري: الذمي يعزَّر، وذكر عن ابن عمر: أنه يقتل -كما في المحلى (١١/ ٤١٥) -. وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ومالك، فيمن سبّ رسول الله ﷺ، قالا: هي ردة، فإن تاب نكل، وإن لم يتب قتل. قال: يضرب مائة، ثم يترك حتى إذا هو برأ ضرب مائة، ولم يذكر فرقًا بين المسلم والذمي. وقال الليث: في المسلم يسب النبي ﷺ لا يناظر ولا يستتاب، ويقتل مكانه، وكذلك اليهود والنصارى. وقال الشافعي: ويشترط على المصالحين من الكفار: أن من ذكر كتاب الله، أو محمدًا رسول الله، أو دين الله، بما لا ينبغي، أو زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلمًا عن دينه، أو قطع عليه طريقًا، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو =