للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسندٍ حسنٍ عن أمِّ حبيبةَ: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواكِ عندَ كُلِّ صلاةٍ كما يتوضَّأون".

[[يندب تأخير العشاء]]

والحديثُ يدلُّ على ندبيةِ تأخيرِ العشاءِ إلى ثُلُثِ الليلِ، لأنَّ (لولا) لامتناع الثاني لوجودِ الأوَّلِ، فإذا ثبتَ وجودُ الأولِ ثبتَ امتناعُ الثاني وبقيَ الندبُ. ومحلُّ الكلامِ على هذه الجملةِ الصلاةُ إنْ شاءَ اللَّهُ.

ويدلُّ أيضًا على ندبيةِ السواكِ بمثلِ ما ذكرناهُ في صلاةِ العشاءِ، ويردُّ على من قالَ: لا يُستحبُّ السواكُ للصلاةِ، وقد نسبهُ في البحرِ (١) إلى الأكثرِ ويردُّ مذهبَ الظاهريةِ القائلينَ بالوجوبِ إن صحَّ عنهم (٢)، وقد سبقَ كلامُ النوويِّ في ذلكَ.

٣/ ١٢٠ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ قالَ: "لَوْلا أنْ أشُقَّ على أُمَّتِي لأمَرْتُهمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صلاةٍ". رَواه الجمَاعَةُ (٣)، وفي رِوايةٍ لأحمدَ (٤): "لأمَرْتُهمْ بِالسِّواكِ معَ كَلِّ وُضُوءٍ"، وَللبُخارِيِّ تَعْليقًا (٥): "لأمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ عِنْد كُلِّ وُضُوءٍ". قالَ: ويُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جابِرٍ وَزيدِ بْنِ خالِدٍ عَنِ النَّبيِّ ). [صحيح]

الحديثُ قالَ ابن مندَهْ (٦): إسنادُه مجمعٌ على صحتِهِ. وقالَ النوويُّ (٧): "غَلِطَ بعضُ الأئمةِ الكبارِ فزعمَ أن البخاريُّ لم يخرِّجْهُ وهو خطأ منهُ، وقد أخرجه


(١) في "البحر الزخار" (١/ ٧٣).
(٢) قال ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٢١٨/ م ٢٧٠): "السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل".
قلت: أما السواك ليوم الجمعة فقد أوجبه ابن حزم كما في "المحلى" (٢/ ٨ م ١٧٨) و (٥/ ٧٥/ م ٥٣٦).
(٣) أحمد (١/ ١٢٠) والبخاري (٢/ ٣٧٤ رقم ٨٨٧) ومسلم (١/ ٢٢٠ رقم ٤٢/ ٢٥٢).
وأبو داود (١/ ٤٠ رقم ٤٦) والترمذي (١/ ٣٤ رقم ٢٢) والنسائي (١/ ١٢) وابن ماجه (١/ ١٠٥ رقم ٢٨٧).
(٤) في المسند (رقم ٩١٦٦ - الزين) بسند صحيح.
(٥) في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم (٤/ ١٥٨ رقم الباب ٢٧).
(٦) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٦٢).
(٧) في "المجموع" (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>