للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): ولا يخفى ما فيه.

قال ابن المنيِّر (٢): إنما وقع في الحديث التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه، وهذا متفق عليه.

والخلاف إنما هو فيما إذا أسقط المظلوم حقه في الدنيا، هل يشترط أن يعرف قدره أم لا؟ وقد أطلق ذلك في الحديث، نعم قام الإجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم، فإن كانت العين موجودة صحت هبتها دون الإبراء منها.

وفي الحديث أيضًا دليل على أن من حلل خصمه من مظلمة لا رجوع له في ذلك.

أما المعلوم فلا خلاف فيه.

وأما المجهول فعند من يجيزه.

قال في الفتح (٣): وهو فيما مضى باتفاق.

وأما فيما سيأتي ففيه الخلاف.

[[الباب الثاني] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل]

٥/ ٢٣٢٨ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه أن النَّبي قالَ: "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إلى أوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فإنْ شاءُوا قَتَلُوا، وَإنْ شَاءُوا أخَذُوا الدّيةَ، وَهِيَ ثَلاثُون حِقَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وأرْبَعُونَ خَلَفَةً، وَذلكَ عَقْلُ الْعمْدِ، وَما صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذلكَ تَشْديدُ العَقْلِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وَابْنُ ماجَهْ (٥) وَالتِّرْمِذِيُّ) (٦). [حسن]


(١) في "الفتح" (٥/ ١٠١).
(٢) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٠١).
(٣) (٥/ ١٠١)
(٤) في المسند (٢/ ١٨٣، ٢١٧).
(٥) في سننه رقم (٢٦٢٦).
(٦) في سننه رقم (١٣٨٧) وقال: هذا حديث حسن غريب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>