للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصَححَهُ، وَقالا فيه: "مَظْلِمَةٌ مِنْ مَالٍ أوْ عِرْضٍ"). [صحيح]

قوله: (مَظْلِمَة) بكسر اللام على المشهور. وحكى ابن قتيبة (١)، وابن التين (١)، والجوهري (٢): فتحها؛ وأنكره ابن القوطية (٣)، وحكى القزاز (٤) الضم.

قوله: (أو شيء) [هو من] (٥) عطف العام على الخاص فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها.

قوله: (قبل أن لا يكون دينار ولا درهم)، أي: يوم القيامة، كما ثبت في رواية الإسماعيلي (٦).

قوله: (أخذ من سيئات صاحبه) أي صاحب المظلمة "فحمل عليه"، أي على الظالم، وفي رواية مالك: "فطرحت عليه".

وقد أخرج هذا الحديث (٧) مسلم من وجه آخر، وهو أوضح سياقًا من هذا، ولفظه: "المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبلَ أَنْ يَقْضي ما عليه [أخذ] (٨) من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار".

ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٩)، لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه، ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده.

وفي الحديث دليل على صحة الإبراء من المجهول لإطلاقه.

وزعم ابن بطال (١٠) أن في هذا الحديث دليلًا على اشتراط التعيين، لأن قوله: مظلمة يقتضي أن تكون معلومة القدر مشارًا إليها.


= وهو حديث صحيح.
(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٠١).
(٢) في الصحاح (٥/ ١٩٧٧).
(٣) انظر: تاج العروس (٧/ ٤٤٩).
(٤) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٤/ ٣٨٦).
(٥) في المخطوط (ب): (من).
(٦) كما في "الفتح" (٥/ ١٠١).
(٧) في صحيحه رقم (٥٩/ ٢٥٨١).
(٨) في المخطوط (ب): (أخذت).
(٩) سورة الإسراء، الآية: ١٥.
(١٠) في شرحه لصحيح البخاري (٦/ ٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>