للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضًا الجبانة ليست بمسجد فلا تحية لها فلا يلحق بذلك من دخل لصلاة العيد في مسجد وأراد الجلوس قبل الصلاة ولكنه سيأتي في أبواب صلاة العيد حديث مرفوع (١) يدل على منع التحية قبل صلاة العيد وبعدها.

ومن جملة ما استثني من عموم التحية من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة، فإنها لا تشرع له لحديث أبي هريرة عند مسلم (٢) وأصحاب السنن (٣) وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) مرفوعًا بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

[[الباب السادس عشر] باب الصلاة عقيب الطهور]

٧٣/ ٩٦٤ - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٦) أن النَّبِيَّ قالَ لِبِلَال عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ: "يَا بِلَالُ حَدّثني بأرْجى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ"، قالَ: ما عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أنِّي لَمْ أتَطَهَّرْ طُهُورًا في سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٧). [صحيح]

قوله: (قال لبلال) هو ابن رباح المؤذن.

قوله: (عند صلاة الصبح) فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام لأن عادته أنه كان يعبِّر ما رآه، ويعبِّر ما رآه أصحابه بعد صلاة الفجر كما وردت بذلك الأحاديث (٨).


(١) سيأتي برقم (١٢٩١) من كتابنا هذا.
(٢) في صحيحه رقم (٦٣/ ٧١٠).
(٣) أبو داود رقم (١٢٦٦) والترمذي رقم (٤٢١) والنسائي رقم (٨٦٥) وابن ماجه رقم (١١٥١).
(٤) في صحيحه رقم (١٦٤٤).
(٥) في صحيحه رقم (١٧٥٥).
وهو حديث صحيح وسيأتي برقم (٩٨٥) من كتابنا هذا.
(٦) زيادة من (جـ).
(٧) أحمد في المسند (٢/ ٣٣٣) والبخاري في صحيحه رقم (١١٤٩) ومسلم في صحيحه رقم (١٠٨/ ٢٤٥٨).
(٨) منها حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله مما يُكثر أن يقول =

<<  <  ج: ص:  >  >>