للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الضمان] (١) في باب الأذان.

قوله: (وإن أساء فعليه) فيه أن الإِمام إذا كان مسيئًا كأن يدخل في الصلاة مخلًّا بركن أو شرط عمدًا فهو آثم ولا شيء على المؤتمين من إساءته.

[الباب الحادي عشر] باب حكم الإِمام إِذا ذكر أنه محدث أَو خرج لحدث سبقه أَو غير ذلك

٣٠/ ١١٠٦ - (عَنْ أَبي بَكْرَةَ: أَنَّ النَّبيَّ اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أوْمأ إلَيْهِمْ أَنْ مَكانكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ ورأسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ؛ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ: "إِنَّمَا أنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وإني كُنْتُ جُنبًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) وأَبُو دَاوُدَ (٣)، وَقالَ: رَوَاهُ أيُوب وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيّ : "فَكَبَّرَ ثُمَّ أوْمأ إلى القَوْمِ أنِ اجْلِسُوا، وَذَهَبَ فاغْتَسَلَ". [صحيح]

٣١/ ١١٠٧ - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونٍ قالَ: إني لَقائِمٌ ما بَيْني وَبينَ عُمَرَ غَداةَ أُصِيبَ إِلَّا عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ فَمَا هُوَ إِلَّا أنْ كبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي أوْ أكَلَنِي الكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاةً خَفِيفَةً. مُخْتَصَرٌ مِنَ البُخارِيِّ) (٤). [صحيح]

٣٢/ ١١٠٨ - (وَعَنْ أَبي رُزينٍ قالَ: صَلَّى عَلِيٌّ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَعُفَ، فأخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ (٥). [إسناده حسن]


(١) في المخطوط (ب): (الضامن).
(٢) في المسند (٥/ ٤١).
(٣) في سننه رقم (٢٣٣)، (٢٣٤).
قلت: وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٣٢٩ رقم ٣٢٩) وابن خزيمة رقم (١٦٢٩) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (٦٢٣) وابن حبان رقم (٢٢٣٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٩٧)، (٣/ ٩٤) من طرق وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٣٧٠٠). وسيأتي مطولًا برقم (٢٥٣٦) من كتابنا هذا.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٣٥٢ رقم ٣٦٧٠). والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١١٤) من حديث أبي رزين بسند حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>