للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية لأحمد (١) في هذا الحديث: "فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم".

قال في الفتح (٢): فهذا يبين أن المراد ما هو أعمّ من إصابة الوقت.

قال ابن المنذر (٣): هذا الحديث يردّ على من زعم أن صلاة الإِمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه.

قوله: (وإن أخطئوا) أي ارتكبوا الخطيئة، ولم يرد الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه.

قال المهلب (٤): فيه جواز الصلاة خلف البرّ والفاجر.

واستدلّ به البغوي (٥) على أنه يصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدثًا وعليه الإِعادة.

قال في الفتح (٦): واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنًا كان أو غيره إذا أتم المأموم، وهو وجه للشافعية (٧) بشرط أن يكون الإِمام هو الخليفة أو نائبه.

والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا لمن علم أنه ترك واجبًا.

ومنهم من استدل به على الجواز مطلقًا وهو الظاهر من الحديث.

ويؤيده ما رواه المصنف (٨) عن الثلاثة الخلفاء .

قوله: (الإمام ضامن) قد قدمنا الكلام على حديث أبي هريرة وعلى معنى


(١) في المسند (٤/ ١٤٦ - ١٤٧) بسند حسن.
(٢) في "الفتح" (٢/ ١٨٧ - ١٨٨).
(٣) في الأوسط (٤/ ٢١٤).
(٤) المهلب بن أبي صفرة الأزدي المتوفى سنة (٤٣٥ هـ) وهو شارح البخاري راجع: إرشاد الساري (١/ ٣٥) وكشف الظنون (١/ ٣٦٥) والتعليق على رقم (١٠). [معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص ٢٣٢) رقم (٦٨١)].
• وقد ذكر الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٨٨) قول المهلب هذا.
(٥) في شرح السنة (٣/ ٤٥٠).
(٦) في "الفتح" (٢/ ١٨٨).
(٧) انظر: المجموع (٤/ ١٥٢ - ١٥٤).
(٨) تقدم تخريج الآثار عند الحديث رقم (١١٠٥) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>