للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطاة" (١)، وحديث: "تصدَّقي ولو بظلف محرَّق" (٢)، مع أن مفحص القطاة لا يكون مسجدًا، والظلف المحرق لا ثواب في التصدق به لعدم نفعه، ولكن مقام الترغيب في بناء المساجد والصدقة اقتضى ذلك، على أنه قد قيل: إنَّ المراد بالبيضة بيضةُ الحديد كما وقع في الباب عن الأعمش، ولا شك أن لها قيمة، وكذلك الحبل فإن في الحبال ما تزيد قيمته على ثلاثة دراهم كحبال السفن، ولكن مقام المبالغة لا يناسب ذلك.

وقد تقدم أن عليًا قطع في بيضة حديدٍ، ثمنها ربع دينار.

(الحادي عشر): أنَّه يثبت القطع في درهم فصاعدًا لا دونه، حكاهُ في "البحر" (٣) عن البتِّي (٤)، وروي عن ربيعة.

هذه جملة المذاهب المذكورة في المسألة، وقد جعلها في الفتح (٥) عشرين مذهبًا، ولكن البقية على ما ذكرنا لا يصلح جعلها مذاهب مستقلة لرجوعها إلى ما حكيناه.

[الباب الثاني] بابُ اعتبارِ الحِرْزِ والقَطْعِ فيمَا يسْرِعُ إليه الفَسَادُ

٤/ ٣١٤٣ - (عَنْ رَافعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: سمِعْتُ رسولَ الله يَقُولُ: "لَا قطْعَ في ثَمَرٍ، ولا كَثَرٍ". رواهُ الخَمْسةُ) (٦). [صحيح]


(١) تقدم تخريجه برقم (٦٢٧) من كتابنا هذا.
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٨٣) ولم يعزه لأحد، ولم يحكم عليه.
(٣) البحر الزخار (٥/ ١٧٦).
(٤) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٤/ ١٦٥ رقم ٣٥٨٩٠): وقال عثمان البتي: تقطعُ اليد في درهمٍ.
(٥) الفتح (١٢/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٦) أحمد في المسند (٣/ ٤٦٣) و (٤/ ١٤٠، ١٤٢) وأبو داود رقم (٤٣٨٨) والترمذي رقم (١٤٤٩) والنسائي رقم (٤٩٦١) وابن ماجه رقم (٢٥٩٣).
وهو حديث صحيح. وانظر: الإرواء رقم (٢٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>