للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موضعين (١)، وفي اللباس في موضعين (٢).

قوله: (إلى البطحاء) يعني بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة وهو الذي يقال له: الأبطح (٣).

وقوله: بالهاجرة يستفاد منه أنه جمع جمع تقديم ويحتمل أن يكون قوله: والعصر ركعتين أي بعد دخول وقتها.

قوله: (عنزة) هي الحربة القصيرة (٤).

قوله: (تمر من ورائها المرأة) فيه متمسك لمن قال: إن المرأة لا تقطع الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك.

قوله: (فيمسحون بها وجوههم) فيه مشروعية التبرك كما تقدم.

والحديث لا يطابق الترجمة التي ذكرها المصنف، لأن قيام الناس إليه لا يستلزم أنه باق في المكان الذي صلى فيه فضلًا عن استقباله للمصلين.

[[الباب السابع والأربعون] باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال]

١٥٤/ ٨١٥ - عن ابْنِ مَسْعُودٍ [] (٥) قالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أحَدُكُمْ للشَّيطانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أن حَقًّا عليهِ أنْ لَا يَنْصَرفَ إلّا عَنْ يَمِينه، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُول الله كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسارِهِ - وفِي لَفْظٍ: (أَكْثَرُ انْصِرافِهِ عَنْ يَسارِهِ).

رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا التِّرْمِذيَّ) (٦). [صحيح]

١٥٥/ ٨١٦ - (وعَنْ أنسٍ [] (٥) قالَ: أكْثَرُ ما رَأَيْتُ


(١) في صحيحه رقم (٣٥٥٣) و (٣٥٦٦).
(٢) في صحيحه رقم (٥٧٨٦) و (٥٨٥٩).
(٣) الأبطح: يعني أبطح مكة، وهو مسيل واديها، ويُجمع على البطاح والأباطح، ومنه قيل: فرشِ البطاح، هم الذي ينزلون أباطح مكة، وبطحاءها. النهاية: (١/ ١٣٥).
(٤) العَنزَة: مِثل نصف الرُّمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنانٌ مثل سنان الرمح. النهاية: (٣/ ٣٠٨).
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) أحمد في المسند (١/ ٤٥٩) والبخاري رقم (٨٥٢) ومسلم رقم (٧٠٧) وأبو داود رقم (١٠٤٢) والنسائي (٣/ ٨١) وابن ماجه رقم (٩٣٠).
وهو حديث صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>