للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنَّ ظاهره يدلُّ على أنه لا خير في إسلام من أسلم بشرط أن لا يُصلي.

ويمكن أن يقال: إن نفي الخيرية لا يستلزم عدم جواز قبول من أسلم بشرط أن لا يصلي، وعدم قبوله لذلك الشرط من ثقيف لا يستلزم عدم جواز القبول مطلقًا.

[الباب الرابع] بابُ تَبَعِ الطِّفلِ لأبويهِ في الكفْرِ ولمَنْ أسْلَمَ مِنْهُمَا في الإسلامِ وصِحَّةِ إسلامِ المميِّزِ

١٠/ ٣٢٢٤ - (عَنْ أبي هُرَيْرة أن رَسُولَ الله قالَ: "ما مِنْ مَوْلُودٍ إلَّا يُولدُ على الْفِطْرَةِ، فأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنصِّرانِهِ أَوْ يُمجِّسانهِ، كما تُنتِجُ البهيمَةُ جَمْعاءَ هَلْ تُحِسُّون فِيها مِنْ جَدْعاء؟ "، ثمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (١) الآية. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

وفي رِوَايَةٍ مُتَّفَق عَلَيْها (٣) أَيْضًا قالوا: يا رسُولَ الله أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ وهْوَ صَغِيرٌ؟ قالَ: "الله أعلَمُ بمَا كانُوا عامِلينَ"). [صحيح]

١١/ ٣٢٢٥ - (وعن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ لمَّا أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبي مُعَيْظ، قالَ: مَنْ للصِّبْيَةِ؟ قالَ: "النَّارُ". رواهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) والدّارقطنيُّ في


(١) سورة الروم، الآية (٣٥).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٢٣٣) والبخاري رقم (٦٥٩٩) ومسلم رقم (٢٢/ ٢٦٥٨).
(٣) أحمد في المسند (١/ ٣٤١) والبخاري رقم (٦٦٠٠) ومسلم رقم (٢٤/ ٢٦٥٨).
(٤) في سننه رقم (٢٦٨٦).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٩٥). وقال الألباني في "الإرواء" (٥/ ٤٠ - ٤١): "قلت: هذا إسناد جيد، رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس". اهـ.
وفي "جامع المسانيد والسنن" لابن كثير (٢٧/ ٣٧٧ رقم ٧٦٠) عزاه لأبي داود والبزار، ولفظ البزار فيه: "لما أتي بأبيك أمر بضرب عنقه". وقال البزار: "لا يروى إلا بهذا الإسناد".

<<  <  ج: ص:  >  >>