للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعسف، فإن أبوال الإِبل، الخصم يمنع اتصافها بكونها حرامًا أو نجسًا، وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاصّ وهو الإِذن بالتداوي بأبوال الإِبل بأن يقال: يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإِبل، هذا هو القانون الأصولي.

قوله: (عن الدواء الخبيث) ظاهره تحريم التداوي بكل خبيث، والتفسير بالسمّ مدرج لا حجة فيه.

ولا ريب أن الحرام والنجس خبيثان.

قال الماوردي (١) وغيره: السموم على أربعة أضرب.

(منها): ما يقتل كثيره وقليله، فأكله حرام للتداوي ولغيره لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٢).

(ومنها): ما يقتل كثيره دون قليله، فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره، والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي جاز أكله تداويًا.

(ومنها): ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله.

(ومنها): ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل، فذكر الشافعي في موضع إباحة أكله وفي موضع تحريم أكله فجعله بعض أصحابه على حالين، فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي، وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي.

[الباب الثالث] بابُ ما جاءَ في الكَيِّ

١١/ ٣٧٧٢ - (عَنْ جَابِرٍ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله إلى أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ طَبيبًا فَقَطَعَ منْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) وَمُسْلمٌ) (٤). [صحيح]


(١) في "الحاوي الكبير" (١٥/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٢) سورة البقرة، الآية: (١٩٥).
(٣) في المسند (٣/ ٣٠٣، ٣٠٤، ٣١٥).
(٤) في صحيحه رقم (٧٤/ ٢٢٠٧).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>