للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقالَ الزُّهْرِيّ فِي أبْوَالِ الإِبِلِ: قَدْ كانَ المُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِها فَلا يَرَوْنَ بِها بأسًا. رَوَاهُ البُخارِيُّ) (١).

حديث أبي الدرداء في إسناده إسماعيل بن عياش، قال المنذري (٢): وفيه مقال. انتهى.

وقد عرفت غير مرَّةٍ: أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة، وإنما يضعف في الحجازيين، وهو ههنا حدَّث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، وهو شامي ذكره ابن حبان في "الثقات" (٣) عن أبي عمران الأنصاري مولى أمِّ الدرداء، وقائدها، وهو أيضًا شاميٌّ.

قوله: (ليس بدواءٍ ولكنه داءٌ) فيه التصريح: بأنَّ الخمر ليست بدواءٍ، فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها.

وكذلك سائر الأمور النجسة، أو المحرمة، وإليه ذهب الجمهور.

قوله: (ولا تتداووا بحرام) أي: لا يجوز التداوي بما حرَّمه الله من النجاسات وغيرها مما حرّمه الله ولو لم يكن نجسًا.

قال ابن رسلان في شرح السنن: والصحيح من مذهبنا.

يعني الشافعية (٤) جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر، لحديث العرنيين في الصحيحين (٥)، حيث أمرهم بالشرب من أبوال الإِبل للتداوي.

قال: وحديث الباب محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات.

قال البيهقي (٦): هذان الحديثان إن صحَّا محمولان على النهي عن التداوي بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة ليجمع بينهما وبين حديث العرنيين. انتهى.


(١) في صحيحه رقم (٥٧٨١) معلقًا.
(٢) في "المختصر" (٥/ ٣٥٧).
(٣) في "الثقات" (٨/ ١٥٧).
(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (١١/ ١٥٤).
(٥) البخاري رقم (٢٣٣) ومسلم رقم (٩/ ١٦٧١).
(٦) في السنن الكبرى (١٠/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>