(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩). (٣) في سننه رقم (٢١٩٥). (٤) في سننه رقم (٣٥٥٤). قلت: وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٧) من طريق علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس، به. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤) والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٥) وعنه البيهقي (٧/ ٣٢٠ - ٣٢١) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: "ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم، في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن". قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني في الإرواء (٧/ ١٦١) حيث قال: "وأقول: إنما هو حسن فقط فإن علي بن حسين وأباه فيهما كلام من قِبَل حفظهما. ويتقوى الحديث بأن له شاهدًا مرسلًا وروي موصولًا … ". اهـ. وهو حديث حسن والله أعلم.