للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكتاب الحادي والثلاثون] كتاب الرَّجعة والإِباحةِ للزَّوج الأول

١/ ٢٨٨٣ - (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (١) الآيَةَ، وَذَلِكَ أن الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلّق امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَنَسَخَ ذلكَ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٢) الآيَةَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسائيُّ) (٤). [حسن]

٢/ ٢٨٨٤ - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ النّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلّقُ امْرأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ وَإِنْ طَلّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حتّى قَالَ رَجُلٌ لامْرَأَتِهِ: وَالله لا أُطَلِّقُك فَتَبِيني مِنِّي، وَلَا آَوِيكِ أَبَدًا، قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلّما هَمَّتْ عِدَّتُكِ أنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ، فَذَهَبَتِ


(١) سورة البقرة، الآية: (٢٢٨).
(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩).
(٣) في سننه رقم (٢١٩٥).
(٤) في سننه رقم (٣٥٥٤).
قلت: وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٧) من طريق علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس، به.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤) والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٥) وعنه البيهقي (٧/ ٣٢٠ - ٣٢١) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: "ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم، في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن".
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في الإرواء (٧/ ١٦١) حيث قال: "وأقول: إنما هو حسن فقط فإن علي بن حسين وأباه فيهما كلام من قِبَل حفظهما.
ويتقوى الحديث بأن له شاهدًا مرسلًا وروي موصولًا … ". اهـ.
وهو حديث حسن والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>