للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر (١): هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب. وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع. وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام. وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها.

[[الباب الرابع] باب النهي عن التسعير]

٨/ ٢٢٧٩ - (عَنْ أنَسٍ قالَ: غَلَا السِّعْرُ على عَهْدِ رسولِ الله ، فقالوا: يا رسُولَ الله لوْ سَعَّرْتَ؟ فقالَ: "إنَّ الله هُوَ القَابِضُ الْباسِطُ الرَّازِقُ المُسَعِّرُ، وإنِّي لأرْجُو أنْ ألقى الله ﷿ ولَا يَطْلُبُني أحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلمْتُها إيَّاهُ في دَمٍ ولَا مَالٍ"، روَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائيَّ وَصحَّحَهُ الترمِذيُّ) (٢). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا الدارمي (٣) والبزار (٤) وأبو يعلى (٥)، قال الحافظ (٦): وإسناده على شرط مسلم، وصححه أيضًا بن حبان (٧).

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (٨) وأبي داود (٩) قال: جاء رجل فقال:


(١) التمهيد (١٢/ ٢٨٠ - ٢٨١).
(٢) أحمد في المسند (٣/ ١٥٦، ٢٨٦) وأبو داود رقم (٣٤٥١) والترمذي رقم (١٣١٤) وابن ماجه رقم (٢٢٠٠).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٤٩٣٥) والدارمي (٢/ ٢٤٩) والبيهقي (٦/ ٢٩) وأبو يعلى رقم (٢٧٧٤) وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣١): إسناده على شرط مسلم.
وصححه الألباني في "غاية المرام" ص ١٩٤ رقم ٣٢٣).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٣) في مسنده (٢/ ٢٤٩) وقد تقدم.
(٤) كما في "التلخيص الحبير" (٣/ ٣١).
(٥) في مسنده رقم (٢٧٧٤) وقد تقدم.
(٦) في "التلخيص" (٣/ ٣١).
(٧) في صحيحه رقم (٤٩٣٥) وقد تقدم.
(٨) في المسند (٢/ ٣٣٧) بسند صحيح على شرط مسلم.
(٩) في سننه رقم (٣٤٥٠).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>