(٢) قال ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بتحقيقي (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩): • وأما متى يقطع المحرم التلبية: فإنهم اختلفوا في ذلك، فروى مالك أن علي بن أبي طالب ﵁، كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وقال ابن شهاب: كان الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة. قال أبو عمر بن عبد البر: واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة. وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وداود وابن أبي ليلى، وأبو عبيد، والطبري، والحسن بن حيي: إن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لما ثبت: "أن رسول الله ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" [(البخاري رقم (١٥٤٣، ١٥٤٤) ومسلم رقم (٢٦٧/ ١٢٨١)]. إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها، فقال قوم: إذا رماها بأسرها لما روي عن ابن عباس: "أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله ﷺ وأنه لبى حتى رمى جمرة العقبة، وقطع التلبية في آخر حصاة" -[ابن خزيمة رقم (٢٨٨٧) بسند صحيح]-. وقال قوم: بل يقطعها في أول جمرة يلقيها روي ذلك عن ابن مسعود. وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين هما المشهوران". اهـ. (٣) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٠٢) والبخاري رقم (١٦٥١) ومسلم رقم (١٤٢/ ١٢١٦).