للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض.

قوله: (ولا بيع ما ليس عندك)، قد قدمنا الكلام عليه في باب النهي عن بيع ما لا يملكه (١).

[الباب الثالث] باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه

٣/ ٢٢٢٥ - (عَنْ عائِشَةَ أَنَّها أَرَادَتْ أنْ تَشتَرِيَ بَرِيرَةَ للْعِتْقِ فاشْتَرطُوا ولَاءَها، فذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ الله فقالَ: "اشْتَريهَا وأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". مُتفَقٌ عَليهِ (٢)، ولَمْ يَذْكُرِ البُخاريُّ لفْظَةَ: "أَعْتِقِيها"). [صحيح]

قوله: (بريرة) هي بفتح الباء الموحدة وبراءين بينهما تحتية بوزن فعيلة، مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك (٣).

وقيل: إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة: أي مبرورة، أو بمعنى فاعلة: كرحيمة أي بارة. وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم (٤).

وقيل: لناس من بني هلال، قاله ابن عبد البر (٥). وقد ذكر المصنف ههنا هذا الطرف من الحديث للاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق. وسيأتي الحديث بكماله قريبًا.

قال النووي (٦): قال العلماء: الشرط في البيع أقسام أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه.


(١) الباب التاسع عند الحديث رقم (٢١٨٤) من كتابنا هذا.
(٢) أحمد (٦/ ٤٢) والبخاري رقم (٢٥٣٦) ومسلم رقم (١٢/ ١٥٠٤).
(٣) النهاية (١/ ١٢٤).
(٤) لم أجده في "معرفة الصحابة" لأبي نعيم الأصبهاني (٦/ ٣٢٧٥ رقم الترجمة ٣٧٩٧) في ترجمة بريرة. بل ذكره ابن الأثير في "أسد الغابة" (٧/ ٣٧) بدون عزوه لأحد. بل صدَّره بـ: قيل.
(٥) في الاستيعاب (٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨ رقم الترجمة ٣٢٩٠).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>