للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: هي من فرض القوس، وهو الحزُّ الذي في طرفه؛ حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول، كذا قال الخطابي (١).

وقيل: الثاني خاصٌّ بفرائض الله تعالى، وهي ما ألزم به عباده لمناسبة اللزوم لما كان الوتر يلزم محله (٢).

قوله: (فإن نصف العلم). قال ابن الصَّلاح (٣): لفظ النصف هاهنا عبارةٌ عن القسم الواحد وإن لم يتساويا.

وقال ابن عيينة (٤): إنَّما قيل له: نصف العلم؛ لأنَّه يبتلى به الناس كلُّهم، وفيه: الترغيب في تعلُّم الفرائض وتعليمها، والتحريض على حفظها؛ لأنَّها لما كانت تُنْسى وكانت أول ما يُنْزَعُ من العلم، كان الاعتناء بحفظها أهمُّ ومعرفتها لذلك أقدم.

قوله: (وما سوى ذلك فضلٌ) فيه دليلٌ: على أن العلم النافع الذي ينبغي تعلُّمه وتعليمه هو الثلاثة المذكورة، وما عداها ففضل لا تمسُّ إليه حاجة.

قوله: (فلا يجدان أحدًا يخبرهما) فيه الترغيب في طلب العلم خصوصًا علم الفرائض؛ لما سلف من أنه يُنْسَى، وأوّل ما يُنْزَع.

قوله: (وعن أنس) إلخ، فيه دليل: على فضيلة كلِّ واحد من الصحابة المذكورين، وإنَّ زيد بن ثابت أعلمهم بالفرائض، فيكون الرجوع إليه عند الاختلاف فيها أولى من الرجوع إلى غيره، ويكون قوله فيها مقدَّمًا على أقوال سائر الصحابة، ولهذا اعتمده الشافعيُّ في الفرائض.

[الباب الثاني] بابُ البداية بذوِي الفرُوضِ وإعطاءِ العَصَبَةِ ما بقيَ

٥/ ٢٥٤٢ - (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهْلِها،


(١) في غريب الحديث (٨/ ١٢).
(٢) القاموس المحيط (ص ٨٣٨).
(٣) في "المشكل" (٤/ ٣٣١ - ٣٣٢ - مع الوسيط).
(٤) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>