للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: لا يجب، لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر الموكل أو المرسل إليه، وبه قال الهادي (١) وأتباعه.

وقيل: يجب مع التصديق بأمارة أو نحوها، لكن له الامتناع من الدفع إليه حتى يشهد عليه بالقبض، وبه قال أبو حنيفة (٢) ومحمد.

وفي الحديث أيضًا دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها في الدفع لأنها أسهل من الكتابة، فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها ولأن الخط يشتبه.

والحديث الثالث أخرجه أيضًا النسائي (٣)، وسكت عنه أبو داود (٤) والمنذري (٥) والحافظ في التلخيص (٦).

وقال ابن حزم (٧): إنه أحسن ما ورد في هذا الباب.

وقد ورد في معناه أحاديث يأتي ذكرها في العارية عند الكلام على حديث صفوان (٨) إن شاء الله.

وفيه دليل على جواز التوكيل من المستعير لقبض العارية.

قوله: (العارية مؤداة) سيأتي الكلام على هذا في العارية إن شاء الله.

[[الباب الثاني] باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة]

١٠/ ٢٣٥٠ - (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أبي الجَعْدِ البارِقي أن النَّبِيّ أعْطاهُ دِينارًا


(١) البحر الزخار (٣/ ٦٩).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢١) والبناية في شرح الهداية (٨/ ٢٨٢).
(٣) في السنن الكبرى (٥/ ٣٣١ رقم ٥٧٤٤).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (٤٧٢٠).
(٤) في السنن (٣/ ٨٢٦).
(٥) في "مختصر السنن" (٥/ ٢٠٠).
(٦) (٦/ ١١٣).
(٧) في "المحلى" (٩/ ١٧٣).
(٨) سيأتي تخريجه برقم (٢٣٩١) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>