للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنفية (١) وأَبو العالية (٢) وأبو جعفر الهاشمي (٣) والشعبي (٤) ومجاهد (٥) والقاسم (٦) وابن أبي ليلى (٧)، ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده إليهم، والإِنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال، وما ورد في بعض الروايات من قوله : "هكذا أمرني ربي" لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به، وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على [ما فرضه] (٨) بعدمها، لا شك في ذلك لأن كل واحد منهما من التقوّل على الله بما لم يقل، ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي [كث] (٩) اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته، ودفع ذلك كما قال بعضهم (١٠) بالوجدان مكابرة منه، نعم. الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب.

قوله: (الحنك) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين.

[[الباب العاشر] باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما]

١٨/ ١٨٠ - (عَنْ أبِي أمامةَ أنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ الله فذَكَرَ ثلاثًا، ثلَاثًا، قال: وكانَ يَتَعاهَدُ المَاقَيْنِ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (١١). [حسن]


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤) بسند حسن.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤) بسند حسن.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤).
(٨) في (ب): (ما فرضه الله).
(٩) في (جـ): (كثيف).
(١٠) أي "المقبلي" انظر: "المنار في المختار من جواهر البحر الزخار" (١/ ٥٠ - ٥١).
(١١) في المسند (٥/ ٢٥٨) و (٥/ ٢٦٤) و (٥/ ٢٦٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>