للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء (١)، هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس. قال: وأظنهم فرَّقوا بين ذلك، والله أعلم. لقوله : "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابة فبلوا الشَّعرَ وأَنقُوا البشر" (٢). واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس المذكور في الباب الأول.

قال وقد روي عن ابن عباس (٣) وابن عمر (٤) وأنس (٥) وعلي (٦) وسعيدٍ بن جبير (٧) وأبي قلابة (٨) ومجاهد (٩) وابن سيرين (١٠) والضحاك (١١) وإبراهيم النخعي (١٢) أنهم كانوا يخللون لحاهم.

وممن روي عنه أنه كان لا يخلل إبراهيم النخعي (١٣) والحسن (١٤) وابن


(١) ذكر ذلك ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ١٧ رقم ١١٨٤).
(٢) وهو حديث ضعيف.
أخرجه أبو داود (١/ ١٧١ - ١٧٢ رقم ٢٤٨) والترمذي (١/ ١٧٨ رقم ١٠٦) وابن ماجه (١/ ١٩٦ رقم ٥٩٧) من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه ..
وهو شيخ ليس بذاك. وفد روى عنه غيرُ واحد من الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. ويقال: الحارث بن وجيه. ويقال: ابن وجْبَةَ.
وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثهُ منكر، وهو ضعيف.
وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت.
وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث - البخاري وأبو داود وغيرهما - "كما في "تلخيص الحبير" (١/ ١٤٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٢) و (١/ ١٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣).
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣).
(١١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣).
(١٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣).
(١٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤).
(١٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>