للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الثاني] باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه]

٦/ ٢٣٥٨ - (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج قالَ: كُنَّا أكْثَرَ الأنْصارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأرْضَ على أنَّ لَنا هَذِهِ وَلهم هَذِهِ، فَرُبَّمَا أخْرَجَتْ هَذِهِ وَلْم تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانا عَنْ ذلكَ؛ فأمَّا الوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا. أخْرَجاهُ (١). [صحيح]

وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا أكْثَرَ أهْلِ الأرْضِ مُزْدَرعًا، كُنَّا نُكْرِي الأرْضَ بالنَّاحِيَةِ مِنْها تُسَمَّى لِسَيِّدِ الأرْضِ، قالَ: فَرُبَّما يُصَابُ ذلكَ وَتَسْلَمُ الأرْضُ، وَرُبَّمَا تُصَابُ الأرْضُ وَيَسْلَمُ ذلكَ، فَنُهِينَا. فأمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. رَوَاهُ البُخارِي (٢). [صحيح]


= ذلك النهي منه في أثناء تلك المعاملةِ، ورجوعُ جماعة من الصحابة إلى رواية من روى النَّهيَ بعد موته والمصيرُ إلى التعارضُ والترجيحُ أيضًا ممتنعٌ لإمكان الجمع بحملِ النَّهي على الكراهةِ لذلك الصارف، وهذا هو الحقُّ الذي يكون به صونُ السُّنِّةَ المطهرة عن الاطِّراح، فتكون المخابرة بالنصف والثلثِ من غير زيادة شرط مكروهة فقط، وفي تلك الأنواع السابقةِ محرَّمَةً، ولا يقالُ أن النبي إذا نهانا عن فعلٍ وفعلَهُ كان ذلك مختصًا به، لأنا نقول: قد استمرَّ على ذلك الفعل الصحابةُ في حياته، وبعد موته، وهم أجلُّ من أن يَخْفَى عليهم ذلكَ الاختصاصُ كما سبق تحقيقُ ذلك.
فإن قلتَ: يقدحُ في مناقشتك تلكَ الأقوالَ السابقةَ ما جزمتَ به بعدُ من تحريم تلك الصور.
قلت: إنما وقعتْ تلك المناقشاتُ باعتبار اقتصار كلّ قائل على تحريم صورةٍ معينة من تلك الصور، وعدمِ الالتفات إلى تحريم ما عداها، أو باعتبار تحريم جميع الصور كما في القول الأول، أو تحليلِ جميعِها كما في الثاني، وقد عرفتَ باقي ذلك فلا نعيدُه … " اهـ.
• الماذيانات: جمع ماذيان، وهو النهر الكبير. [النهاية: ٢/ ٦٤٦].
• الأقبال: الأوائلَ والرؤوس، جمع قُبْل. [النهاية: ٢/ ٤١١].
(١) البخاري رقم (٢٧٢٢) ومسلم رقم (١١٧/ ١٥٤٧).
(٢) في صحيحه رقم (٢٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>