للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجه للشافعية (١)؛ قال: ومنها لو صار لبن المصراة عادة واستمر على كثرته هل له الرد؟ فيه وجه لهم (٢) أيضًا خلافًا للحنابلة (٣) في المسألتين.

ومنها لو تصرَّت بنفسها أو صرَّاها المالك لنفسه، ثم بدا له فباعها، فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف، فمن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب يثبت الخيار ولا يشترط فيه تدليس، ومن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده، وهو حالة العمد، فإن النهي إنما يتناولها فقط.

ومنها لو كان الضرع مملوءًا لحمًا فظنه المشتري لبنًا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم هل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية (٤).

ومنها لو اشترى غير مصراة ثم اطلع على عيب بها بعد حلبها، فقد نص الشافعي (٥) على جواز الرد مجانًا لأنه قليل غير معتنى بجمعه. وقيل: يرد بدل اللبن كالمصراة.

وقال البغوي (٦): يرد صاعًا من تمر، اهـ.

والظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشتري بالتصرية لانتفاء الغرر الذي هو السبب للخيار.

وأما كون سبب الغرر حاصلًا من جهة البائع فيمكن أن يكون معتبرًا لأن حكمه بثبوت الخيار بعد النهي عن التصرية مشعر بذلك.

وأيضًا المصراة المذكورة في الحديث اسم مفعول، وهو يدل على أن التصرية وقعت عليها من جهة الغير، لأن اسم المفعول هو لمن وقع عليه فعل الفاعل، ويمكن أن لا يكون معتبرًا لأن تصري الدابة من غير قصد، وكون ضرعها ممتلئًا لحمًا يحصل به من الغرر ما يحصل بالتصرية عن قصد فينظر.


(١) و (٢) البيان للعمراني (٥/ ٢٧١ - ٢٧٢) والحاوي الكبير (٥/ ٢٤٣).
(٣) المغني (٦/ ٢١٩ - ٢٢٠).
(٤) فتح الباري (٤/ ٣٦٧).
(٥) البيان للعمراني (٥/ ٢٧٤) والحاوي (٥/ ٢٤٣).
(٦) في شرح السنة (٨/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>