(٢) المغني (٤/ ٤٣٨). (٣) بدائع الصنائع (٢/ ٧٨). (٤) التسهيل (٣/ ٨٠١). قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٠/ ٢٥٩ رقم ١٤٧٨٢، ١٤٧٨٣): "قال أبو عمر: لم يبلغ مالكًا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه له مالك أمرٌ قد بينه وأوضحه، وذلك خشية أن يُضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة. وكان ﵀ متحفظًا كثير الاحتياط للدين. وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان ﵁، فإن مالكًا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جُنَّة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عملُ بر وخير. وقد قال الله ﷿: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ … ﴾ [الحج: ٧٧]، ومالك لا يجهل شيئًا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافًا إلى رمضان … " اهـ. (٥) (١/ ٣١١). (٦) (٨/ ٥٦). (٧) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ٥٦).