للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المتيمِّم إذا لم يستنج بالماء لإِزالة النجاسة، قالوا: إذ لا دليل على الوجوب. كذا في البحر (١)، وفيه: أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والنهي عن تركه بل النهي عن الاستجمار بدون الثلاث فكيف يقال: لا دليل على الوجوب؟.

وفي الحديث أيضًا النهي عن الاستطابة باليمين. قال النووي (٢): "وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، انتهى. قلت: وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط.

وفي الحديث أيضًا دلالة على كراهة الاستجمار بالروثة، وقد ثبت عنه عند البخاري (٣) أنه قال: "إنها ركس" ولم يستجمر بها، وكذلك الرُّمَّة وهي العظم لأنها من طعام الجن. وسيأتي الكلام على ذلك في (باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار) (٤).

١١/ ٨٥ - (وَعَنْ أبِي أيُّوبَ الأنْصارِيِّ عَنِ النَّبيِّ قالَ: "إذا أتَيْتُمُ الغائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِروُها وَلكِنْ شَرِّقُوا أوْ غرِّبُوا". قالَ أبُو أيُّوبَ: فَقَدِمْنا الشَّامَ فَوَجَدنَا مَراحِيضَ قدْ بُنيَتْ نَحْوَ الكَعبةِ فَنَنْحَرِفُ عَنها وَنَسْتَغْفِر الله تعالى. مُتفَق عَليْهِ) (٥). [صحيح]

قوله: (إذا أتيتم الغائطَ) هو الموضِعُ المطمَئنُّ من الأرضِ، كانوا ينتابونَهُ للحاجةِ، فكنَّوا بهِ عن نفس الحدث كراهيةً منهم لذكرِهِ بخاصِّ اسمِهِ.


(١) (١/ ٤٨).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٥٦).
وانظر: "المجموع" للنووي (٢/ ١٢٦).
(٣) في صحيحه (١/ ٢٥٦ رقم ١٥٦) من حديث ابن مسعود.
(٤) الباب الحادي عشر. عند الحديث رقم (٣٠/ ١٠٤) و (٣١/ ١٠٥) و (٣٢/ ١٠٦) من كتابنا هذا.
(٥) البخاري (١/ ٤٩٨ رقم ٣٩٤) ومسلم - (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٤) وأحمد (٥/ ٤١٥).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٩) والترمذي رقم (٨) وابن ماجه رقم (٣١٨) والنسائي (١/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>