للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد قوليه (١). وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم، وبه قال الشافعي، لكن بشرط أن توضع على طهر وأن لا [يكون] (٢) تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه، والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب.

وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحلّ بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر، وآية الوضوء لم تتناول ذلك، واعتذروا عن حديث جابر وعليّ بالمقال الذي فيهما، وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث علي، ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم (٣).


= وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات.
وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف، والله أعلم.
(١) "البحر الزخار" (١/ ١١٥).
(٢) في (جـ): (تكون).
(٣) قال ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٧٤ رقم المسألة ٢٠٩): مسألة: ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر، أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك، وقد سقط حكم ذلك المكان، فإن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء، وهو على طهارته ما لم يحدث.
برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقول رسول الله : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" [متفق عليه البخاري رقم (٧٢٨٨) ومسلم رقم ١٣٣٧) من حديث أبي هريرة].
فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعًا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك.
[قلت: وكل ما استدل به على جواز المسح على الجبيرة لا تقوم به الحجة. فحديث جابر حسن بدون قوله: "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يَعْصِبَ - شك موسى - على جُرحِهِ خِرقةً ثم يمسح عليها ويغسِلَ سائر جسدِهِ". فهذه الزيادة ضعيفة كما تقدم في حديث الباب.
وكذلك حديث علي المتقدم حديث ضعيف.
وأما حديث ثوبان، قال: بعث رسول الله سريةً، فأصابهم البردُ فلما قدموا على رسول الله ؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين"، وهو حديث صحيح أخرجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>