للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رواه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث الوليد بن عبيد (٤) بن أبي رباح عن عمه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا والوليد بن عبيد ضعفه الدارقطني (٥) وقوّاه من صحح حديثه.

قوله: (العِي) بكسر العين: هو التحير في الكلام، قيل: هو ضد البيان.

والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك (٦) وأبو حنيفة (٧) والشافعي (٨) في أحد قوليه. وذهب أحمد بن حنبل (٩) والشافعي (١٠) في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر، قالوا: لأنه واجد. والحديث وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ (١١) الآية، يردان عليهما.

ويدل الحديث أيضًا على وجوب المسح على الجبائر؛ ومثله حديث علي قال: "أمرني رسول الله أن أمسح على الجبائر" (١٢)، وقد اتفق الحفاظ على ضعفه.


(١) في "صحيحه" (١/ ١٣٨ رقم ٢٧٣).
(٢) في "صحيحه" (٤/ ١٤٠ رقم ١٣١٤).
(٣) في "المستدرك" (١/ ١٦٥) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٤) الوليد بن عبيد الله: هو ابن أبي رباح ابن أخي عطاء بن أبي رباح، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٩) ونقل توثيقه عن يحيى بن معين.
(٥) كما في "الميزان" (٤/ ٣٤١).
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(٦) انظر: "الفقه المالكي في ثوبه الجديد" لمحمد بشير الشقفة (١/ ١٢٠ - ١٢١).
(٧) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٠٤).
(٨) انظر: "الأم" (١/ ١٦٨ - ١٦٩) باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء.
(٩) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٢٦٥) وفيه: جواز التيمم لعذر كالجرح، أو البرد، أو …
(١٠) انظر: "مغني المحتاج" (١/ ٩٢ - ٩٣).
(١١) سورة المائدة: الآية (٦).
(١٢) أخرجه ابن ماجه في "سننه (١/ ٢١٥ رقم ٦٥٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٨٨) عن علي بن أبي طالب، قال: انكسرت إحدى زنديَّ. فسألت النبي ، فأمرني أن أمسح على الجبائر.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٢٣٥): "هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد، وابن معين.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو زرعة: وكيع يضع الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>