للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأمَمِ لأمَرْتُ بِقَتْلِها فاقْتُلُوا مِنْها الأسْوَدَ البَهِيم"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ) (١). [صحيح]

٥/ ٣٦١٢ - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أمَرَنا رَسُولُ الله بِقَتْلِ كُلّ الكِلابِ حتَّى إنَّ المَرأةَ تَقْدُمُ مِنَ البادِيَةِ بِكَلْبِها فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ الله عَنْ قَتْلِها، وَقالَ: "عَلَيْكُمْ بالأسْوَدِ البهيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإنَّهُ شَيْطان"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) وَمُسْلِمٌ) (٣). [صحيح] قوله: (أو زرع) زيادة الزرع أنكرها ابن عمر، كما في صحيح مسلم (٤) أنه قيل لابن عمر: إنَّ أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً. ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك: أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية: أنه صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلًا بشيء احتاج إلى تعرّف أحكامه، وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام عليه.

وفي صحيح مسلم (٥) أيضًا قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث؛ وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير (٦)، وعبد الله بن المغفل (٧).

قوله: (أو ماشية) أو للتنويع، لا للترديد، وهو ما يتخذ من الكلاب لحفظ الماشية عند رعيها؛ والمراد بقوله: "ولا ضرعًا" الماشية أيضًا.

قوله: (وقال عليكم بالأسود البهيم) (٨) أي الخالص السواد والنقطتان هما الكائنتان فوق العينين.


(١) أحمد في المسند (٤/ ٨٥) وأبو داود رقم (٢٨٤٥) والترمذي رقم (١٤٨٦) والنسائي رقم (٤٢٨٠) وابن ماجه رقم (٣٢٠٥). وهو حديث صحيح.
(٢) في المسند (٣/ ٣٣٣).
(٣) في صحيحه رقم (٤٧/ ١٥٧٢). وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٥٨/ ١٥٧٥).
(٥) في صحيحه رقم (٥٤/ ١٥٧٤).
(٦) مسلم في صحيحه رقم (٦١/ ١٥٧٦).
(٧) مسلم في صحيحه رقم (٤٩/ ١٥٧٣).
(٨) غريب الحديث للهروي (١/ ١٩٧). والنهاية (١/ ١٦٩) والفائق (٢/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>