والبحر المحيط (٤/ ٣٢٩). (٢) تقدم رقم (٢٩٦٤) من كتابنا هذا. (٣) تقدم رقم (٢٩٦٥) من كتابنا هذا. (٤) وهو حديث ضعيف وقد تقدم آنفًا. (٥) • قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٦٠): "يعتبر الصِّغر في الرضاعةِ إلَّا إذا دعت إليه الحاجةُ كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّرَ رضاعهُ؛ وأما ما عداه فلا بدَّ من الصِّغر". اهـ. • وقال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (٦/ ٢٦٥): "هذا جمع حسن بين الأحاديث، وإعمالٌ لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاصٍ ولا نسخٍ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلَّتْ عليه الأحاديث". اهـ. =