للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا طرف من حديث رفاعة في تعليم المسيء، وقد أخرجه أيضًا النسائي (١) وابن ماجه (٢) والترمذي وحسنه (٣)، ولكنه انفرد أبو داود بهذه الزيادة، أعني قوله: "فإذا جلست في وسط الصلاة" إلخ وفي [إسنادهما] (٤) محمد بن إسحق ولكنه صرح بالتحديث.

قوله: (في وسط الصلاة) بفتح السين قال في النهاية (٥): يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح، والمراد هنا: القعود للتشهد الأول في الرباعية، ويلحق به الأول في الثلاثية.

قوله: (فاطمئن) يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن يعني يستقر كل مفصل في مكانه. ويسكن من الحركة.

قوله: (وافترش فخذك اليسرى) أي: ألقها على الأرض وابسطها كالفراش للجلوس عليها والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي (٦) وأحمد (٧) لكن أحمد يقول: يفترش في التشهد الثاني كالأول. والشافعي يتورك في الثاني، ومالك (٨) يتورك فيهما كذا ذكره ابن رسلان في شرح السنن.

وفيه دليل لمن قال: إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط وهم الجمهور.

قال ابن القيم (٩): ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة: يعني الفرش والنصب وقال مالك: يتورك فيه لحديث ابن مسعود أن النبي كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركًا، قال ابن القيم (١٠): لم يذكر عنه التورك إلا في التشهد الأخير.

والحديث فيه دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط، وقد تقدم الاختلاف فيه.


(١) في سننه (٢/ ١٩٣).
(٢) في سننه رقم (٤٦٠).
(٣) في سننه رقم (٣٠٢)، وقد تقدم برقم (٧٠٥) من كتابنا هذا.
(٤) في المخطوط (ب): "إسناده".
(٥) (٥/ ١٨٣) لابن الأثير.
(٦) انظر: "المجموع" (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠).
(٧) انظر: "المغني" (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٨) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (٤/ ٢٦٤).
(٩) في "زاد المعاد" (١/ ٢٤٦).
(١٠) في "زاد المعاد" (١/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>