للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قال الحافظ في "الدراية" (٢/ ٣٢): "إسناده ضعيف".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٦٣): وقال: "وفيه روح بن عطاء وهو ضعيف".
ووهب بن عمير، أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٢٤).
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقد تفرد عنه عطاء كما قال البزّار، فهو مجهول.
وعبد الله بن يوسف الثقفي لم يعرفه الألباني كما في "الضعيفة" (٢/ ١٢٥).
وخلاصة القول أن حديث علي ضعيف لا يتقوى بهذه الشواهد الشديدة الضعف.
حلق رأس المرأة يختلف باختلاف الداعي إلى الحلق:
١ - إن حلقته في مصيبة جزعًا فهو حرام.
للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٠٠ رقم ١٦٧/ ١٠٤): من حديث أبي موسى …
"فإن رسولَ اللهِ برِئَ من الصالِقَةِ والحالقةِ والشَّاقَّةِ".
الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة.
الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة.
الشَّاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.
٢ - وإن حلقته تشبهًا بالرجال فهو حرام.
للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٥٨٨٥) عن ابن عباس ، قال: "لعن رسولُ الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
٣ - وإن حلقته تشبهًا بالكافرات فهو حرام:
للحديث الذي أخرجه أحمد (٢/ ٥٠، ٩٢) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (٨٤٨) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣١٣) وأبو سعيد الأعرابي في "معجمة" رقم (١١٣٧) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : " .... ومن تشبه بقوم فهو منهم".
وهو حديث صحيح. صححه الألباني في الإرواء رقم (١٢٦٩).
٤ - وإن حلقته لضرورة كما لو مرضت، فأمرها الأطباء بحلق رأسها للعلاج فإن ذلك جائز.
قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٧٤ - ٧٥) المسألة (١٩١١): "ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها … لحديث علي بن أبي طالب: نهى رسول الله أن تحلق المرأة رأسها".
فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] " اهـ.
٥ - وإن حلقته لغير ما تقدم فهو مكروه عند الحنفية والشافعية، وهو الصحيح من المذهب الحنبلي. انظر: "المغني" (١/ ١٢٤) والإنصاف (١/ ١٢٣).
وقيل يحرم وهو مذهب المالكية، وقول في المذهب الحنبلي.
انظر: "الفروع" (١/ ١٣٢) والمغني (١/ ١٢٢) والإنصاف (١/ ١٢٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>