وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٦٣): وقال: "وفيه روح بن عطاء وهو ضعيف". ووهب بن عمير، أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٢٤). ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقد تفرد عنه عطاء كما قال البزّار، فهو مجهول. وعبد الله بن يوسف الثقفي لم يعرفه الألباني كما في "الضعيفة" (٢/ ١٢٥). وخلاصة القول أن حديث علي ضعيف لا يتقوى بهذه الشواهد الشديدة الضعف. حلق رأس المرأة يختلف باختلاف الداعي إلى الحلق: ١ - إن حلقته في مصيبة جزعًا فهو حرام. للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٠٠ رقم ١٦٧/ ١٠٤): من حديث أبي موسى … "فإن رسولَ اللهِ ﷺ برِئَ من الصالِقَةِ والحالقةِ والشَّاقَّةِ". الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. الشَّاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. ٢ - وإن حلقته تشبهًا بالرجال فهو حرام. للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٥٨٨٥) عن ابن عباس ﵄، قال: "لعن رسولُ الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال". ٣ - وإن حلقته تشبهًا بالكافرات فهو حرام: للحديث الذي أخرجه أحمد (٢/ ٥٠، ٩٢) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (٨٤٨) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣١٣) وأبو سعيد الأعرابي في "معجمة" رقم (١١٣٧) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " .... ومن تشبه بقوم فهو منهم". وهو حديث صحيح. صححه الألباني في الإرواء رقم (١٢٦٩). ٤ - وإن حلقته لضرورة كما لو مرضت، فأمرها الأطباء بحلق رأسها للعلاج فإن ذلك جائز. قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٧٤ - ٧٥) المسألة (١٩١١): "ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها … لحديث علي بن أبي طالب: نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها". فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] " اهـ. ٥ - وإن حلقته لغير ما تقدم فهو مكروه عند الحنفية والشافعية، وهو الصحيح من المذهب الحنبلي. انظر: "المغني" (١/ ١٢٤) والإنصاف (١/ ١٢٣). وقيل يحرم وهو مذهب المالكية، وقول في المذهب الحنبلي. انظر: "الفروع" (١/ ١٣٢) والمغني (١/ ١٢٢) والإنصاف (١/ ١٢٣). =