للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤/ ٢٠٢٤ - (وفي حَديثِ جابِر أن النبيَّ انْصَرَفَ إلى المَنْحَر فَنَحَرَ، ثمَّ رَكِبَ فَأفاضَ إلى البيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهرَ. مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِم) (١). [صحيح]

قوله: (أفاض) أي: طاف بالبيت.

وفيه دليل على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار.

قال النووي (٢): وقد أجمع العلماء: أن هذا الطَّواف - وهو طواف الإفاضة - ركن من أركان الحجّ لا يصحّ الحجّ إلا به؛ واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي، والنَّحر، والحلق، فإن أخَّره عنه؛ وفعله في أيام التشريق أجزأ، ولا دم عليه بالإجماع، فإن أخَّره إلى بعد أيام التشريق، وأتى به بعدها أجزأه، ولا شيء عليه عند الجمهور (٣).

وقال أبو حنيفة (٤) ومالك (٥): إذا تطاول لزم معه دم، انتهى. وكذا حكى الإجماع على فرضية طواف الزيارة وإنه لا يجبره الدم وأن وقته من يوم النحر الإمام المهدي في البحر (٦).

وطواف الإفاضة وهو المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)(٧)، وهو الذي يقال له: طواف الزيارة.

قوله: (فصلى الظهر بمنى)، وقوله في الحديث الآخر: "فصلى بمكة الظهر" ظاهر هذا التنافي، وقد جمع النووي (٨) بأنه أفاض قبل الزَّوال وطاف، وصلى الظهر بمكة في أول النهار ثم رجع إلى منى [وصلى] (٩) بها الظهر مرة أخرى إمامًا بأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين، مرة بطائفة ومرة بأخرى، فروى ابن عمر صلاته بمنى وجابر صلاته بمكة وهما صادقان.


= والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٤٤) وفي "المعرفة" رقم (١٠١٧١).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: قد أخرجه مسلم كما تقدم.
(١) في صحيحه رقم (١٤٧/ ١٢١٨).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٥٨).
(٣) انظر: المغني (٥/ ٣١١ - ٣١٣).
(٤) البناية في شرح الهداية (٤/ ١٤٦).
(٥) تهذيب المدونة (١/ ٣٠ - ٥).
(٦) البحر الزخار (٢/ ٣٥٧).
(٧) سورة الحج: الآية (٢٩).
(٨) المجموع (٨/ ٢٠٠).
(٩) في المخطوط (ب): (فصلى).

<<  <  ج: ص:  >  >>