للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عن مسلم] (١) عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ الحديث المذكور.

قال الحافظ في التلخيص (٢): وهو ضعيف.

والحديث الثاني الراوي له عن أبي سلمة وسليمان هو الزهري، قال المنذري في "مختصر السنن" (٣) بعد ذكره.

قال بعضهم: وهذا ضعيف لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي (٤): ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب، يعني [هذا] (٥)؟ فقال: مرسل، والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم. إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة.

قال البيهقي: وأظنه أراد بحديث الزهري [ما رواه [(٦) عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار، وذكر هذا الحديث.

وقد استدلّ بالحديث الأول: على أن أحكام القسامة مخالفةٌ لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، فيندفع به ما أورده النافون للقسامة من مخالفتها لما عليه سائر الأحكام الشرعية، وقد تقدم تفصيل ذلك.

واستدلّ بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدية على من وُجِد القتيلُ بين أظهرهم، ويعارضه حديث عمرو بن شعيب (٧) المتقدم في الباب الأول؛ فإنَّ فيه "أنه أعانهم بنصف الدية".

ويعارض الجميع ما في المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة (٨): "أن النبيّ عقله من عنده"، فإن أمكن حمل ذلك على قصص متعددة فلا إشكال، وإن لم يمكن وكان المخرج متحدًا فالمصير إلى ما في الصحيحين (٩) هو المتعين،


(١) في المخطوط (أ): (بن سالم).
(٢) في "التلخيص" (٤/ ٧٤).
(٣) في "مختصر السنن" (٦/ ٣٢٣).
(٤) في معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٨١ رقم ١٦٣٨٥) وفي السنن الكبرى (٨/ ١٢١ - ١٢٢).
(٥) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(٦) في المخطوط (أ): (ما روى).
(٧) تقدم برقم (٣٠٣١) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم برقم (٣٠٣٣) من كتابنا هذا.
(٩) تقدم برقم (٣٠٣٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>