للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى ما كانَ يُصَلِّي قَبْلَها، وكانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَوْ فَعَلَ شَيْئًا يُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ) (١). [سناده ضعيف]

الحديث الأول له طرق وألفاظ هذا الذيْ ذكر المصنف أحدها.

والحديث الثاني رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضًا البخاري (٢) ومسلم (٣) وغيرهما، لكن ليس فيه قوله: عن الركعتين قبل العصر، بل فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر.

والحديث الثالث [في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف (٤).

وقد] (٥) أخرجه أيضًا الطبراني (٦) وأشار إليه الترمذي (٧).

وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة، فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصًا لعموم أحاديث النهي.

وسيأتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها (٨).

وأما المداومة على ذلك فمختصة به كما تقدم.

واعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر (٩) هل هي


(١) في المسند (٦/ ٣٣٤ - ٣٣٥) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٢٣) وقال: "وفيه حنظلة السدوسي ضعفه أحمد وابن معين ووثقه ابن حبان" اهـ.
(٢) في صحيحه رقم (١٢٣٣).
(٣) في صحيحه رقم (٨٣٤).
(٤) حنظلة بن عبيد الله، وقيل: ابن أبي صفية، أبو عبد الرحيم السدوسي: ضعفه أحمد، وقال: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أخرى: ليس بالقوي.
التاريخ الكبير (٣/ ٤٣) المجروحين (١/ ٢٦٦) والجرح والتعديل (٣/ ٢٤٠) والميزان (١/ ٦٢١) والتقريب (١/ ٢٠٦) ولسان الميزان (٧/ ٢٠٦) والخلاصة (ص ٩٦).
(٥) ما بين الحاصرتين سقط من (جـ).
(٦) في المعجم الكبير (ج ٢٤ رقم ٦٩).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٢١): وقال: فيه حنظلة السدوسي ضعفه أحمد وابن معين ووثقه ابن حبان".
(٧) في السنن (١/ ٣٤٥) عقب الحديث (١٨٤).
(٨) الباب الثالث والعشرون. عند الحديث رقم (٩٦/ ٩٨٧) من كتابنا هذا.
(٩) انظر: "الأم" (١٠/ ٩٩ - ١٠٢ - اختلاف الحديث).
والمغني لابن قدامة (٢/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>