للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو صحّ إجماع الصحابة على ذلك - كما أسلفنا - لكان دليلًا عند القائلين بحجية الإجماع.

ولكنه قد روي عن أبي الدرداء ومجاهد وربيعة [وأبي ثور] (١) والقاسم بن محمد وسالم والقاسمية أنه يجوز له أن ينكح أربعًا كالحرّ، حكى ذلك عنهم صاحب البحر (٢).

فالأَوْدى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٣) والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم، إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما.

قوله: (ويطلق نطليقتين)، سيأتي الكلام على هذا في باب ما جاء في طلاق العبد، وكذلك يأتي الكلام على عدَّة الأمة.

قوله: (تسع نسوة) هنَّ: "عائشة وسودة، وحفصة، وأمّ سلمة، وزينب بنت جحش، وصفية، وجويرية، وأمّ حبيبة، وميمونة"، هؤلاء الزوجات اللاتي مات عنهنَّ.

واختلف في ريحانة؛ هل كانت زوجة أو سرية؟ وهل ماتت في حياته أو بعده؟ ودخل أيضًا بخديجة ولم يتزوَّج عليها حتى ماتت، وبزينب أمِّ المساكين وماتت في حياته قبل أن يتزوَّج صفية ومن بعدها.

قال الحافظ في التلخيص (٤): وأمَّا حديث أنس: أنَّه تزوَّج خمس عشرة امرأةً ودخل منهنَّ بإحدى عشرة، ومات عن تسعٍ، فقد قوَّاه الضِّياء في المختارة (٥).

قال: وأمَّا من عقد عليها ولم يدخل بها، أو خطبها ولم يعقد عليها فضبطنا منهنَّ نحوًا من ثلاثين امرأة، وقد حرَّرتُ ذلك في كتابي في الصحابة (٦). وقد ذكر الحافظ في الفتح (٧) والتلخيص (٨) الحكمة في تكثير نسائه فليراجع ذلك.


(١) في المخطوط (ب): (وأبو ثور).
(٢) البحر الزخار (٣/ ١٣٢).
(٣) سورة النساء، الآية: (٣).
(٤) "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٨٨).
(٥) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٨٨) وزاد: "وفي بعضه مغايرة لما تقدم".
(٦) "الإصابة في تمييز الصحابة" للحافظ ابن حجر (١ - ٨).
(٧) في "الفتح" (٩/ ١١٥).
(٨) "التلخيص" (٣/ ٢٨٨) فقد قال: "فائدة: ذكر في حكمة تكثير نسائه وحبه فيهن أشياء:
(الأول): زيادة في التكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه منهن عن التبليغ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>