(٢) البحر الزخار (٣/ ٣٤). (٣) الفتح (٩/ ١١٤). (٤) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٤٧٢ - ٤٧٣): "أجمع أهلُ العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين، واختلفوا في إباحة الأربع. فمذهبُ أحمدَ، أنه لا يُباح له إلَّا اثنتان وهو قول (عمر بن الخطاب)، و (علي)، و (عبد الرحمن بن عوفٍ) ﵃. وبه قال عطاء، والحسن، والشعبي، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وربيعة، ومالك، وأبو ثور، وداود: له نكاح أربع لعموم الآية، ولأن هذا طريقه اللذة والشهوة، فساوى العبدُ الحرِّ فيه، كالمأكول. ولنا - أي للحنابلة - قول من سمينا من الصحابة، ولم يُعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا … ". اهـ. (٥) البناية في شرح الهداية (٤/ ٥٥٦ - ٥٥٧). (٦) الحاوي الكبير (٩/ ١٦٨).