(٢) سورة النساء، الآية: (٣). (٣) قال الشوكاني في "فتح القدير" (١/ ٥٥٤): معنى الآية: لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين، وثلاثًا ثلاثًا، وأربعًا أربعًا. هذا ما تقتضيه لغة العرب، فالآية تدلُّ على خلاف ما استدلوا بها عليه، ويؤيِّد هذا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣]، فإنه وإنْ كان خطابًا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد، فالأولى أن يُستدلَّ على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن. وأما استدلال مَنِ استدلَّ بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة، فكأنه قال: انكحوا مجموع هذا العدد المذكور، فهذا جهل بالمعنى العربي، ولو قال انكحوا اثنتين وثلاثًا وأربعًا؛ كان هذا القول له وجه، وأما بالمجيء بصيغة العدد فلا، وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون "أو"؛ لأن التخيير يُشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره، وذلك ليس بمراد من النظم القرآني". اهـ. وانظر: التفسير الكبير للفخر الرازي (٩/ ١٧٤ - ١٧٥). وانظر: "إعراب القرآن الكريم وبيانه" (٢/ ١٥٥ - ١٥٨) ومغني اللبيب (٢/ ٦٥٤ - ٦٥٧).