للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (اختر منهن أربعًا) استدلّ به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع.

وذهبت الظاهرية (١) إلى أنه يحل للرجل أن يتزوّج تسعًا، ولعلّ وجهه قوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢). ومجموع ذلك - لا باعتبار ما فيه من العدل - تسع.

وحكي ذلك عن ابن الصباغ (٣)، والعمراني (٤)، وبعض الشيعة.

وحكي أيضًا عن القاسم بن إبراهيم (٥)، وأنكر الإمام يحيى الحكاية (٦) عنه، وحكاه صاحب البحر (٧) عن الظاهرية وقوم مجاهيل.

وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما فيه من المقال المتقدم (٨).

وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي (٩) بما سيأتي فيه من المقال، وكذلك أجابوا عن حديث نوفل بن معاوية (١٠) بما قدّمنا من كون في إسناده مجهول، قالوا: ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفي فيه بمثل ذلك، ولا سيما وقد ثبت أن رسول الله جمع بين تسع أو إحدى عشرة، وقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١١).


(١) قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٤١ رقم المسألة ١٨١٦): "ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو حرائر، أو بعضهنَّ حرائر، وبعضهنَّ إماء، ويتسرى العبد والحر ما أمكنهما الحر والعبد في ذلك سواء بضرورة وبغير ضرورة. والصبر عن تزويج الأمة للحر أفضل". اهـ.
(٢) سورة النساء، الآية: (٣).
(٣) حكاه عنه العمراني في البيان (٩/ ٣٣٦).
(٤) في البيان للعمراني (٩/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٥) القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي. ولد سنة تسع وستين ومائة، وينسب إلى القاسمية من الزيدية.
وقد أطنب مؤلف "أعلام المؤلفين الزيدية" في ترجمته (ص ٧٥٩ رقم ٨٢٢) على عادته في مدح من كان على طريقته.
(٦) قال المهدي في البحر الزخار (٣/ ٣٥): "فأما الرواية عن القاسم فغير صحيحة".
(٧) البحر الزخار (٣/ ٣٥).
قلت: وتقدم آنفًا ما نقلته عن ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٤١) خلاف هذا.
(٨) وهو حديث حسن كما تقدم.
(٩) يأتي برقم (٢/ ٢٧٢٢) من كتابنا هذا.
(١٠) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (٢).
(١١) سورة الأحزاب، الآية: (٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>