للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاموس (١) وغيره (٢).

وللفرض معان أخر مذكورة في كتب اللغة لا تناسب المقام.

ومن جملة ما اعتذر به في ضوء النهار أن قول ابن مسعود هذا اجتهاد منه.

ولا يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية لأنه بصددها لا بصدد الرأي، وقول الصحابي: فرض علينا، وجب علينا، إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى الأمة وهو من أهل اللسان العربي، وتجويزه ما ليس بفرض فرضًا بعيد.

فالأولى الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عدم الذكر في حديث المسيء، وعدم العلم بتأخر هذا عنه كما تقدم (٣).

قال المصنف (٤) : وهذا يعني قول ابن مسعود يدل على أنه فرض عليهم. اهـ.

١١٦/ ٧٧٧ - (وعَنْ عُمر بْنِ الخَطَّابِ [] (٥) قالَ: لَا تُجْزئ صَلَاةٌ إلَّا بتشَهُّدٍ. رَوَاهُ سَعيدٌ في سننهِ والبُخارِيُّ في تارِيخِه) (٦).

الأثر من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التشهد، وهو لا يكون حجة إلا على القائلين بحجية أقوال الصحابة لا على غيرهم لظهور أنه قاله رأيًا لا رواية بخلاف ما تقدم عن ابن مسعود.

وقد حكى ابن عبد البر (٧) عن الشافعي أنه قال: من ترك التشهد ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون الساهي قريبًا فيعود إلى [إتمام] (٨) صلاته ويتشهد، وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الهادوية.

وقد قدمنا غير مرة أن الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة، وإن المستلزم لذلك إنما هو الإخلال بالشروط والأركان.


(١) القاموس المحيط (ص ٨٣٨).
(٢) كلسان العرب (١٠/ ٢٣٠).
(٣) تقدم برقم (٩٩/ ٧٦٠) من كتابنا هذا.
(٤) أي ابن تيمية الجد في المنتقى (١/ ٤٤٦).
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) في "التاريخ الكبير" (١/ ٢/ ١٣١).
(٧) في "الاستذكار" (٤/ ٢٨٤) رقم (٥١٠٨).
(٨) في (ب): (تمام) وهي موافقة لما في "الاستذكار".

<<  <  ج: ص:  >  >>