للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتدلُّ هذه الأحاديث بمفهومها: على أنَّ الثلاث من الرضعات، أو المصَّات تقتضي التحريم.

وقد حكى صاحب البحر (١) هذا المذهب عن زيد بن ثابت (٢)، وأبي (٣) ثور، وابن المنذر (٤)، انتهى.

وحكاه في البدر التمام (٥) عن أبي عبيدة وداود الظاهري (٦) وأحمد (٧) في رواية.

ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضي بأن ما فوق الاثنتين يقتضي التحريم ما ستأتي من أن الرضاع المقتضي للتحريم هو الخمس الرضعات، وسيأتي تحقيق ذلك، وذكر من قال به، نعم هذه الأحاديث دافعة لقول من قال: إن الرضاع المقتضي للتحريم هو الواصل إلى الجوف، ولا شكّ أنّ المصة الواحدة تصل إلى الجوف، فكيف ما فوقها؟ وسيأتي ذكر ما تمسكوا به.

٤/ ٢٩٥٩ - (وَعَنْ عائِشَةَ أنَّهَا قالَتْ: كانَ فِيما نَزَلَ مِنَ القُرآنِ: عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ يُحَرّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُوماتٍ، فَتُوُفّيَ رَسُولُ الله وَهُنَّ فِيم يُقْرأُ مِنَ القْرآنِ. رواه مُسْلِمٌ (٨) وأبُو دَاوُدَ (٩) والنّسائيُّ (١٠). [صحيح]

وفي لَفْظٍ قالَت: وَهي تَذْكُرُ الْذِي يُحَرّمُ منَ الرَّضَاعَةِ: نَزَلَ فِي القُرآنِ عَشْرُ


(١) البحر الزخار (٣/ ٢٦٥).
(٢) موسوعة فقه الإمام زيد بن ثابت، وأبي هريرة (ص ١٢٠)، وسنن البيهقي (٧/ ٤٥٧).
(٣) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص ٤٩٣).
(٤) الإشراف (٤/ ١١١).
(٥) في "البدر التمام" (٤/ ٢٢٧)، والذي فيه: (أبو عبيد).
(٦) المحلى (١٠/ ٩، ١١).
(٧) المغني (١١/ ٣١٠ - ٣١١).
(٨) في صحيحه رقم (٢٤/ ١٤٥٢).
(٩) في سننه رقم (٢٠٦٢).
(١٠) في سننه رقم (٣٣٠٧).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١١٥٠) وابن ماجه رقم (١٩٤٢) وابن الجارود رقم (٦٨٨) والبيهقي (٧/ ٤٥٤) والدارمي (٢/ ١٥٧) والشافعي (ج ٢ رقم ٦٦، ٦٧ - ترتيب) ومالك في الموطأ (٢/ ٦٠٨ رقم ١٧) وسعيد بن منصور رقم (٩٧٦) والدارقطني (٤/ ١٨١ رقم ٣٠).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>