للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب المنصور بالله إلى وجوبه، وقال زيد بن علي وأبو حنيفة (١) في رواية عنه أنه يكره.

وقال أحمد بن حنبل (٢): أنه يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى أو على من ليس في صلاة.

واحتج من قال بالكراهة بما أخرجه أبو داود (٣) عن أبي إسحق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي [] (٤) قال: قال رسول الله : "يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة".

قال أبو داود (٥): أبو إسحق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.

قال المنذري (٦): والحارث الأعور قال غير واحد من الأئمة أنه كذاب.

وقد روى حديث الحارث عن علي [] (٤) مرفوعًا عبد الرزاق في مصنفه (٧) بلفظ: "لا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة".

وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح.

وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه.

وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية.

والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقًا، فعند نسيان الإمام الآية في

القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما تقدم في الباب الأول.


(١) البناية في "شرح الهداية" (٢/ ٤٩٤).
(٢) في "المغني" (٢/ ٤٥٩).
(٣) في سننه رقم (٩٠٨).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في السنن (١/ ٥٦٠).
(٦) في "مختصر السنن" (١/ ٤٢٨ - ٤٢٩).
(٧) في المصنف رقم (٢٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>