وبه قال عطاء، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر. ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق، أنه لا بأس أن يبيع جلده هدية ويتصدق بثمنه. قال: ورخص في بيعه أبو ثور. وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها. قال: وكان الحسن وعبد الله بن عمر لا يريان بأسًا أن يعطى الجزار جلدها، وهذا غلط منابذ للسنة. وحكى أصحابنا - أي الشافعية - عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها، وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه. قالوا: وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها، دليلنا حديث علي ﵁. والله أعلم" اهـ. وانظر: "المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٨٢). (٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ). (٣) موسوعة فقه سفيان الثوري ص ١٦٨.