للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية (١) قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية.

قوله: (ما شئتم) فيه إطلاق المقدار الذي يأكله المضحي من أضحيته وتفويضه إلى مشيئته.

قوله: (ولا تبيعوا لحوم [الهدي و] (٢) الأضاحي)، فيه دليل على منع بيع لحوم الأضاحي وظاهره التحريم. وقد بين الشارع وجوه الانتفاع في الأضحية من الأكل والتصدق والادخار والائتجار.

قوله: (واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها)، فيه رد على الأوزاعي ومن معه، وفيه أيضًا الإذن بالانتفاع بها بغير البيع.

وقد روي عن محمد بن الحسن أن له أن يشتري بمسكها غربالًا أو غيرها من آلة البيت لا شيئًا من المأكول.

وقال الثوري (٣): لا يبيعه ولكن يجعله سقاء وشنًّا في البيت، وهو ظاهر الحديث.


(١) قال النووي في المجموع (٨/ ٣٩٨): "فرع: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره.
وبه قال عطاء، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر.
ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق، أنه لا بأس أن يبيع جلده هدية ويتصدق بثمنه.
قال: ورخص في بيعه أبو ثور.
وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها.
قال: وكان الحسن وعبد الله بن عمر لا يريان بأسًا أن يعطى الجزار جلدها، وهذا غلط منابذ للسنة.
وحكى أصحابنا - أي الشافعية - عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها، وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه.
قالوا: وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها، دليلنا حديث علي .
والله أعلم" اهـ.
وانظر: "المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٨٢).
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(٣) موسوعة فقه سفيان الثوري ص ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>