للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية أبي داود (١)، أو ثلاثًا وستين كما في رواية مسلم (٢) وهي الأصح.

قوله: (وأجلتها) جمع جلال بضم الجيم وتخفيف اللام، وهو ما يطرح على ظهر البعير من ساء ونحوه، ويجمع أيضًا على جلال بكسر الجيم.

قوله: (وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا) فيه دليل على أنه لا يعطى الجازر شيئًا البتة، وليس ذلك المراد بل المراد أنه يعطى لأجل الجزارة لا لغير ذلك، وقد بيَّن النَّسَائِي (٣) ذلك في روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج. قال ابن خزيمة: والمراد أنه يقسمها كلها على المساكين إلا ما أمره به من أن يأخذ من كل بدنة بضعة كما في حديث جابر الطويل عند مسلم (٤).

والحديث يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الهدي الذي نحره على وجه الأجرة.

قال القرطبي (٥): ولم يرخص في إعطاء الجازر منها لأجل أجرته إلا الحسن البصري (٦) وعبد الله بن عبيد بن عمير، انتهى.

وقد روي عن ابن خزيمة والبغوي (٧) أنه يجوز إعطاؤه منها إذا كان فقيرًا بعد توفير أجرته من غيرها، وقال غيرهما: إن القياس ذلك لولا إطلاق الشارع المنع، وظاهره عدم جواز الصدقة والهدية كمالا تجوز الأجرة وذلك لأنها قد تقع مسامحة من الجازر في الأجرة لأجل ما يعطاه من اللحم على وجه الصدقة أو الهدية.

وقد استدل به على منع بيع الجلد والجلال.

قال القرطبي (٨): فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفهما على اللحم وإعطائهما حكمه.

وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال.


(١) في سننه رقم (١٧٦٤) وهو حديث منكر.
(٢) في صحيحه رقم (١٤٧/ ١٢١٨).
(٣) في السنن الكبرى (٤/ ٢١١ رقم ٤١٣٠).
(٤) في صحيحه رقم (١٤٧/ ١٢١٨).
(٥) في "المفهم" (٣/ ٤١٦).
(٦) ذكره عنه ابن قدامة في المغني (١٣/ ٣٨١).
(٧) في شرح السنة (٧/ ١٨٨).
(٨) في "المفهم" (٣/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>