للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحْمَدُ (١)، وفِي الصَّحِيحَيْنِ (٢) مَعْنَاهُ). [صحيح]

الأثر المروي عن عمر قال في مجمع الزوائد (٣): رجاله ثقات.

قوله: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه)، قال ابن رُشيد (٤): أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضًا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين (٥): تؤخذ منها بالقيمة.

وقال أبو حنيفة (٦): إنها تجب في الخيل إذا كانت ذكرانًا وإناثًا نظرًا إلى النسل. وله في المنفردة روايتان، ولا يرد عليه أنه يلزم مثل هذا في سائر السوائم إذا انفردت لعدم التناسل، لأنه يقول: إنه إذا عدم التناسل حصل فيها النمو للأكل، والخيل لا تؤكل عنده.

قال الحافظ (٧): ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا أو يقوم ويخرج ربع العشر، وهذا الحديث يرد عليه.

وأجيب من جهته بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة وهو خلاف الظاهر.

ومن جملة ما يرد به عليه حديث علي عند أبي داود (٨) بإسناد حسن مرفوعًا: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة" وسيأتي (٩).

واستدل على الوجوب بما وقع في صحيح مسلم (١٠) من حديث أبي هريرة أنَّه


(١) في المسند (٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤).
(٢) في صحيح البخاري رقم (٣٩٦٣) ومسلم رقم (٢٤/ ٩٨٧).
وهو حديث صحيح.
(٣) (٣/ ٦٩).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٢٧).
(٥) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٢٧).
(٦) البناية في شرح الهداية (٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦).
(٧) في "الفتح" (٣/ ٣٢٧).
(٨) في السنن رقم (١٥٧٤).
(٩) برقم (١٧/ ١٥٤٦) من كتابنا هذا.
(١٠) رقم (٢٤/ ٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>