للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من [أخَذَ] (١) أحَدًا يَصيدُ فِيهِ فَلْيسلُبْهُ ثِيَابَهُ). [صحيح دون قوله: يصيد فمنكر]

الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه.

والحديث الثالث أخرجه أيضًا الحاكم (٢) وصححه وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله المذكور. قال أبو حاتم (٣): ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه. قال الذهبي (٤): تابعي وُثق، وقد وهم البزار (٥) فقال: لا نعلم روى هذا الحديث عن النبي إلا سعد ولا عنه إلا عامر، وهذا يرد عليه، وقد أخرجه أيضًا أبو داود (٦) عن مولى لسعد عنه، ووهم أيضًا الحاكم (٧) فقال في حديث سعد: إن الشيخين لم يخرّجاه وهو في مسلم (٨) كما عرفت.

قوله: (فسلبه) أي أخذ ما عليه من الثياب.

قوله: (نفلنيه) أي أعطانيه، قال في القاموس (٩): نفَلَهُ النفل ونفَّله وأنفَلهُ أعطاه إياه، وقال أيضًا: [والنفل] (١٠) محركة: الغنيمة والهبة.

قوله: (طعمة) بضم الطاء وكسرها (١١)، ومعنى الطعمة الأكلة، وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته.

قوله: (فليسلبه ثيابه)، هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها.


= قلت: وأخرجه البيهقي (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠) والدورقي في مسند سعد رقم (١٢٢) وأبو يعلى رقم (٨٠٦) والطحاوي (٤/ ١٩١).
وهو حديث صحيح، لكن قوله (يصيد) منكر والمحفوظ "يقطعون".
(١) في المخطوط (ب): (وجد).
(٢) في المستدرك (١/ ٤٨٦) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٣) في الجرح والتعديل (٤/ ١٢٧ رقم الترجمة ٥٤٩).
(٤) في الميزان (٢/ ٢١٢ رقم الترجمة ٣٤٨٥) ولكنه قال: (تابعي) فقط. وقال الذهبي في "الكاشف" (١/ ٣١٧ رقم الترجمة ٢١٢٧): (وثق) فقط.
(٥) في البحر الزخار المعروف بمسند البزار (٣/ ٣١١ رقم ١١٠٢).
(٦) في سننه رقم (٢٠٣٨) وهو حديث صحيح.
(٧) في المستدرك (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٨) في صحيحه رقم (١٣٦٤).
(٩) القاموس المحيط ص ١٣٧٤.
(١٠) في المخطوط (ب): (النفل).
(١١) القاموس المحيط ص ١٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>