للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخرجه البخاري من حديث جابر بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف (١)، بل أخرج نحوه من حديث عمر بن أبي سلمة الذي سيأتي (٢).

قوله: (متوشحًا به) قال ابن عبد البر (٣) حاكيًا عن الأخفش: إن التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر، قال: وهذا التوشح الذي جاء عن النبي أنه صلى في ثوب واحد متوشحًا به.

والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا توشح به المصلي، وقد تقدم الكلام في ذلك.

٢٣/ ٥٣٦ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنهما] (٤) قَالَ: رأَيْتُ النَّبِيَّ يُصَلي في ثَوبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشّحًا بِهِ في بَيْتِ أُمّ سَلَمَةَ قَدْ ألْقَى طَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةَ) (٥). [صحيح].

قوله: (متوشحًا به) في البخاري (٦) والترمذي (٧) "مشتملًا". وفي بعض روايات مسلم (٨) "ملتحفًا" به وقد جعلها النووي (٩) بمعنى واحد، فقال: المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناه واحد هنا، وقد سبقه إلى ذلك الزهري، وفرق الأخفش بين الاشتمال والتوشح فقال (١٠): إن الاشتمال هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه ويرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر، قال (١١): والتوشح وذكر ما قدمناه عنه في شرح الحديث الذي قبل هذا (١٢)،


(١) بل أخرجه البخاري رقم (٣٥٢) بلفظ: "صلّى جابرٌ في إزار قد عقده من قِبَلِ قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب … ".
(٢) برقم (٢٣/ ٥٣٦) من كتابنا هذا.
(٣) في "التمهيد" (٩/ ٣١٤).
(٤) زيادة من (ج).
(٥) أحمد في المسند (٤/ ٢٧) والبخاري رقم (٣٥٦) ومسلم رقم (٥١٧) وأبو داود رقم (٦٢٨) والترمذي رقم (٣٣٩) والنسائي (٢/ ٧٠) وابن ماجه رقم (١٠٤٩).
(٦) في صحيحه رقم (٣٥٦) وقد تقدم.
(٧) في سننه رقم (٣٣٩) وقد تقدم.
(٨) في صحيحه رقم (٢٨٠/ ٥١٧).
(٩) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٢٣٣).
(١٠) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٣١٩).
(١١) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٣١٩).
(١٢) برقم (٢٢/ ٥٣٥) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>