للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجاب بأن قول ابن عمر لا حجة فيه، وبأن حديث جابر مع كونه ضعيفًا لا يدل على المطلوب، وهو المنع من التظلل ووجوب الكشف لأن غاية ما فيه أنه أفضل، على أنه يبعد منه أن يفعل المفضول ويدع الأفضل في مقام التبليغ.

قوله: (اغسلوه بماء وسدر)، قد تقدم الكلام على هذا في كتاب الجنائز (١) وساقه المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه ووجهه لأن التعليل بقوله: "فإنه يبعث ملبيًا" يدل على أن العلة: الإِحرام.

قال النووي (٢): أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه.

وأما وجهه فقال مالك (٣) وأبو حنيفة (٤): هو كرأسه.

وقال الشافعي (٥) والجمهور (٦): لا إحرام في وجهه وله تغطيته وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة والحديث حجة عليهم.

وهكذا الكلام في المحرم الميت لا يجوز تغطية رأسه عند الشافعي (٧) وأحمد (٨) وإسحاق وموافقيهم.

وكذلك لا يجوز أن يلبس المخيط لظاهر قوله: فإنه يبعث ملبيًا، وخالف في ذلك مالك والأوزاعي وأبو حنيفة (٩) فقالوا: يجوز تغطية رأسه وإلباسه المخيط والحديث يرد عليهم.

وأما تغطية وجه من مات محرمًا فيجوز عند من قال بتحريم تغطية رأسه، وتأولوا هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهًا إنما ذلك صيانة للرأس فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه.

وهذا تأويل لا يلجئ إليه مُلجئ، والكلام على بقية أطراف الحديث قد تقدم في الجنائز.


(١) عند الحديث (١٣٩٩) من كتابنا هذا.
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١٢٨).
(٣) التسهيل (٣/ ٩٣٢).
(٤) البناية في شرح الهداية (٤/ ٥٧).
(٥) في الأم (٣/ ٣٧٠) والمجموع (٧/ ٢٦٥).
(٦) المجموع (٧/ ٢٦٥) والمغني (٥/ ١٥١).
(٧) في الأم (٣/ ٣٧٠).
(٨) المغني (٥/ ١٥٠ - ١٥١).
(٩) البناية في شرح الهداية (٤/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>