الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه، فإنه يسقط عنه فرض القيام.
وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا.
وأجاب ابن المنذر (١) عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة، ولا يقع طلاقه لأنه غير مكلف حال نومه بلا نزاع.
واحتجوا ثالثًا بأن ربط الأحكام بأسبابها أصلٌ من الأصول المأنوسة في الشريعة، والتطليق سببٌ للطلاق، فينبغي ترتيبه عليه، وربطه به، وعدم الاعتداد بالسكر كما في الجنايات.
وأجيب بالاستفسار عن السبب للطلاق: هل هو إيقاع لفظه مطلقًا؟ لزمَكُم أن يقع من المجنون والنائم والسكران الذي لم يعص بسكره إذا وقع من أحدهم لفظ الطلاق، وإن قلتم: إنه إيقاع اللفظ من العاقل الذي يفهم ما يقول، فالسكران غير عاقل ولا فاهم فلا يكون إيقاع لفظ الطلاق منه سببًا.
واحتجوا رابعًا بأنَّ الصحابة ﵃ جعلوه كالصَّاحي.
ويجاب بأنَّ ذلك محل خلافٍ بين الصحابة كما بينا ذلك في أوَّل الكلام وكما ذكره المصنف عن عثمان وابن عباس، فلا يكون قول بعضهم حجة علينا كما لا يكون حجة على بعضهم بعضًا.
واحتجوا خامسًا بأنَّ عدم وقوع الطلاق من السكران مخالف للمقاصد الشرعية، لأنه إذا فعل حرامًا واحدًا لزمه حكمه، فإذا تضاعف جرمه بالسُّكر وفعل المحرَّم الآخر سقط عنه الحكم؛ مثلًا: لو أنه ارتدَّ بغير سكر لزمه حكم الرِّدَّةِ، فإذا جمع بين السكر والرِّدَّةِ لم يلزمه حكم الردة لأجل السكر.
ويجاب بأنا لم نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السكر لنفس فعله للمحرَّم الآخر وهو السكر، فإن ذلك مما لا يقول به عاقل، وإنما أسقطنا حكم المعصية لعدم مناط التكليف وهو العقل.
وبيان ذلك: أنَّه لو شرب الخمر ولم يزل عقله كان حكمه حكم الصاحي، فلم يكن فعله لمعصية الشرب هو المسقط.