للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله! إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت، وإنه يشقُّ عليها المشي، فقال: "مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي فما أغنى الله أن يشقّ على أختك"".

وأحاديث الباب مصرّحة بوجوب الكفارة. ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يصحّ فيه الهدي.

وقد أخرج الطبراني (١) من طريق أبي تميم الجيشاني عن عقبة بن عامر في هذه القصة: "نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة وفيه: "لتركب ولتلبس ولتصم".

وللطحاوي (٢) من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن عقبة نحوه.

وأخرج البيهقي (٣) بسندٍ صحيح عن أبي هريرة: "بينما رسول الله يسير في جوف الليل إذ بصر بخيال، ففرَّت منه الإبل، فإذا امرأة عريانة ناقضة شعرها، فقالت: نذرت أن أحجّ عريانة ناقضة شعري، فقال: مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا".

وأورد (٤) من طريق الحسن عن عمران رفعه: "إذا نذر أحدكم أن يحجّ ماشيًا فليهد هديًا وليركب"، وفي سنده انقطاع.

وقد استدل بهذه الأحاديث على صحة النذر بإتيان البيت الحرام لغير حجّ ولا عمرة. وعن أبي حنيفة (٥): إذا لم ينو حجًا، ولا عمرة، لم ينعقد، ثم إنَّ نذره راكبًا لزمه، فلو مشى؛ لزم دم لتوفر مؤنة الركوب، وإن نذر ماشيًا لزمه من حيث أحرم إلى أن ينتهي الحجّ أو العمرة، ووافقه صاحباه، فإن ركب لعذر أجزأه ولزم دم.

وفي أحد القولين عن الشافعي (٦) مثله.

واختلف هل يلزمه بدنة أو شاة؟ وإن ركب بلا عذر لزمه الدم.


(١) في المعجم الكبير (ج ١٧ رقم ٨٩٦).
(٢) في شرح معاني الآثار (٣/ ١٣٠). وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" له (٢/ ٢٣٤).
(٣) في السنن الكبرى (١٠/ ٨٠)،
(٤) أي البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٨٠).
(٥) مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢٣٥) وبدائع الصنائع (٥/ ٨٤ - ٨٥).
(٦) المجموع شرح المهذب (٨/ ٤٩٠ - ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>