للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (شحيح) (١) أي بخيل حريص. وهو أعمّ من البخل لأن البخل مختصّ بمنع المال. والشحّ يعمّ منع كل شيء في جميع الأحوال. كذا في الفتح (٢).

قوله: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، قال القرطبي (٣): هذا أمر إباحةٍ، بدليل ما وقع في رواية للبخاري (٤) بلفظ: "لا حرج"، والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية.

قال (٥): وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظًا فهي مقيدةٌ معنى، كأنَّه قال: إن صحَّ ما ذكرتِ.

والحديث فيه دليل: على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وهو مجمع عليه (٦) كما سلف، وعلى وجوب نفقة الولد على الأب، وأنَّه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعًا على شخصٍ أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منها لامتثال وأصرّ على التمرّد، وظاهره أنَّه لا فرق في وجوب نفقة الأولاد على أبيهم بين الصغير والكبير، لعدم الاستفصال، وهو ينزل منزلة العموم.

وأيضًا: قد كان في أولادها في ذلك الوقت من هو مكلف كمعاوية فإنَّه أسلم عام الفتح وهو ابن ثمانٍ وعشرين سنة، فعلى هذا يكون مكلفًا من قبل هجرة النبيّ إلى المدينة وسؤال هند كان في عام الفتح.

[وذهبت] (٧) الشافعية (٨) إلى اشتراط الصغر أو الزمانة، وحكاه ابن المنذر (٩) عن الجمهور.

والحديث يردّ عليهم.

ولم يصب من أجاب عن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب نفقة الأولاد


(١) النهاية (١/ ٨٤٦) والفائق (٢/ ٢٢٥).
(٢) الفتح (٩/ ٥٠٨).
(٣) في المفهم (٥/ ١٦٠ - ١٦١).
(٤) في صحيحه رقم (٢٤٦٠).
(٥) أي القرطبي في المفهم (٥/ ١٦١).
(٦) "الفتح" (٩/ ٥٠٠).
(٧) في المخطوط (ب): (ذهب).
(٨) البيان للعمراني (١١/ ٢٤٥).
(٩) الإشراف (٤/ ٤٨ رقم ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>